التشريعات السورية

412 · المادة 412

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

412

الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية 1/ إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله. 3/ وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، أو يدعي ملكيتها، ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو يخبئ ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.