411
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
التشريعات السورية
411
يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.