التشريعات السورية

414 · المادة 414

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

414

1/ من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.