53
1/ تتراوح الغرامة في الجنح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و(500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلا إذا نص القانون على غير ذلك 2/ ويمكن أداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية أقساطا تساوي على الأقل حد العقوبة الأدنى على شرط أن لا يتجاوز أجل القسط الأخير سنة واحدة تبتدئ من يوم انبرام الحكم وإذا لم يدفع أحد الاقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها

