التشريعات السورية

640 · المادة 640

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

640

1/ يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليهما في المادتين 220 و221 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم. 2/ لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.