34
كذلك يرفض الاسترداد: 1/ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2/ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3/ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.
التشريعات السورية
34
كذلك يرفض الاسترداد: 1/ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2/ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3/ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.