التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

34

كذلك يرفض الاسترداد: 1/ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي. 2/ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد. 3/ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.