التشريعات السورية

353 · المادة 353

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

353

1/ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم. 2/ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.