التشريعات السورية

352 · المادة 352

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

352

يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.