745
من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية ، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

