التشريعات السورية

745 · المادة 745

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

745

من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية ، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.