التشريعات السورية

431 · المادة 431

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

431

إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة السجن الموقتة والغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، و(1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية.