431
إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة السجن الموقتة والغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، و(1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية.
التشريعات السورية
431
إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة السجن الموقتة والغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، و(1,000,000)ل.س مليون ليرة سورية.