430
من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالسجن مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على الأقل.

