التشريعات السورية

429 · المادة 429

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

429

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.