180
اجتماع الجرائم المعنوي 1/ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. 2/ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
التشريعات السورية
180
اجتماع الجرائم المعنوي 1/ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. 2/ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.