التشريعات السورية

180 · المادة 180

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

180

اجتماع الجرائم المعنوي 1/ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد. 2/ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.