التشريعات السورية

181 · المادة 181

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

181

1/ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2/ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.