المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
182 · المادة 182
القانون 148 لعام 1949 المتضمن قانون العقوبات العام وتعديلاته
سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 148 لعام 1949 المتضمن قانون العقوبات العام وتعديلاته
/
182 · المادة 182
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
182
أسباب التبرير الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.