التشريعات السورية

182 · المادة 182

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

182

أسباب التبرير الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.