التشريعات السورية

183 · المادة 183

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

183

1/ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه. 2/ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. 3/ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ 227.