التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

83

1/ كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2/ للقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.