التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

84

الحرية المراقبة 1/ الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع. 2/ يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة، وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدابير.