85
1/ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف. 2/ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة. 3/ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
التشريعات السورية
85
1/ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف. 2/ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة. 3/ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.