التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

86

من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على عقاب آخر.