627
يعاقب بالسجن المؤقتة : 1/ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. 2/ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .
التشريعات السورية
627
يعاقب بالسجن المؤقتة : 1/ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. 2/ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .