التشريعات السورية

627 · المادة 627

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

627

يعاقب بالسجن المؤقتة : 1/ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى. 2/ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .