628
يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية: أ- ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد. ب- أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ج- أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها. د- أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.

