التشريعات السورية

629 · المادة 629

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

629

تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.