التشريعات السورية

722 · المادة 722

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

722

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.