التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

75

على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر. ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.