التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

74

الحجز في مأوى احترازي من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.