623
1/ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضى بالسجن من خمس عشرة إلى عشرين سنة. 2/ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب السجن المؤقتة سبع سنوات على الأقل. 3/ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.

