541
1/ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.
التشريعات السورية
541
1/ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2/ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.