التشريعات السورية

542 · المادة 542

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

542

إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.