التشريعات السورية

543 · المادة 543

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

543

إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالسجن المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.