694
إن من ساعد بأية صفة كانت صاحب الشهادة وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

