التشريعات السورية

693 · المادة 693

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

693

شهادات الاختراع كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شهادة اختراع أعطيت ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء، يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.