التشريعات السورية

692 · المادة 692

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

692

يقضى بالعقوبة نفسها على: كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة. أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة الـ 130.