695
1/ لا يمكن المقلد ومحرضه وشركاءه أن يتذرعوا بحجة جهلهم الشهادة. 2/ أما الأشخاص الذين يرتكبون جريمة البيع أو العرض للبيع أو اخفاء المحصولات المقلدة أو استعمالها فيمكنهم أن يتذرعوا بغلطهم وفاقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الـ 223.
التشريعات السورية
695
1/ لا يمكن المقلد ومحرضه وشركاءه أن يتذرعوا بحجة جهلهم الشهادة. 2/ أما الأشخاص الذين يرتكبون جريمة البيع أو العرض للبيع أو اخفاء المحصولات المقلدة أو استعمالها فيمكنهم أن يتذرعوا بغلطهم وفاقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الـ 223.