التشريعات السورية

696 · المادة 696

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

696

الرسوم والنماذج الصناعية كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.