525
الاجهاض كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.

