التشريعات السورية

526 · المادة 526

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

526

يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.