التشريعات السورية

527 · المادة 527

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

527

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.