التشريعات السورية

528 · المادة 528

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

528

1/ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2/ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالسجن من أربع إلى سبع سنوات. 3/ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.