التشريعات السورية

529 · المادة 529

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

529

1/ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. 2/ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.