529
1/ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. 2/ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
التشريعات السورية
529
1/ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. 2/ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.