التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

186

إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.