185
1/ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2/ يجيز القانون: أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة. ج- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.

