التشريعات السورية

537 · المادة 537

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

537

1/ تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2/ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.