537
1/ تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2/ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
التشريعات السورية
537
1/ تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم، اتقاءً للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. 2/ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.