التشريعات السورية

538 · المادة 538

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

538

يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على الحاجة بالطب.