التشريعات السورية

735 · المادة 735

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

735

من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.