734
يقضى بالعقوبة نفسها على من: أ- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتيازاً أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه. ب- ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع به العامة. ج- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

