التشريعات السورية

733 · المادة 733

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

733

يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها أو سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتيازاً أم لا.