التشريعات السورية

732 · المادة 732

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

732

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.