التشريعات السورية

224 · المادة 224

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

224

لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.