223
موانع العقاب-الغلط المادي 1/ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة. 2/ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده. 3/ تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.

